موطأ مالك•كتاب اللباس

حديث ١٦٦٦ — إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٤٨:١٦
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
١شيخ المصنِّفمالك
٣راوٍالأعرج
٤الصحابيأبي هريرة
‹ حديث ١٦٦٥ حديث ١٦٦٦ من ١٬٨٥٨ حديث ١٦٦٧ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب اللباس، حديث رقم ١٦٦٦، الموضع المطبوع ٤٨:١٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.