موطأ مالك•كتاب الكلام

حديث ١٨١١ — من قال لأخيه يا كافر . فقد باء بها أحدهما

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٥٦:١
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ ‏.‏ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفمالك

أخرجه أيضًا

٢
مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
‹ حديث ١٨١٠ حديث ١٨١١ من ١٬٨٥٨ حديث ١٨١٢ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الكلام، حديث رقم ١٨١١، الموضع المطبوع ٥٦:١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.