موطأ مالك•كتاب الصلاة

حديث ٢١٣ — أن عبد الله بن عمر، كان يقول إذا شك أحدكم في…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٣:٤٦
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُصَلِّهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفمالك
‹ حديث ٢١٢ حديث ٢١٣ من ١٬٨٥٨ حديث ٢١٤ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الصلاة، حديث رقم ٢١٣، الموضع المطبوع ٣:٤٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.