موطأ مالك•كتاب الجمعة

حديث ٢٣٥ — قبل أن يكبر، . فقال ابن شهاب لا بأس بذلك .

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٥:١١
مقطوع صحيح ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْكَلاَمِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليمقطوع صحيحما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفمالك
٢راوٍالكلام
٣الصحابيالمنبر
‹ حديث ٢٣٤ حديث ٢٣٥ من ١٬٨٥٨ حديث ٢٣٦ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الجمعة، حديث رقم ٢٣٥، الموضع المطبوع ٥:١١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.