موطأ مالك•كتاب الجنائز

حديث ٥٥٧ — لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ١٦:٣٨
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
١شيخ المصنِّفيحيى
٢راوٍمالك
٣راوٍابن شهاب
٥الصحابيأبي هريرة

أخرجه أيضًا

٢
مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
‹ حديث ٥٥٦ حديث ٥٥٧ من ١٬٨٥٨ حديث ٥٥٨ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الجنائز، حديث رقم ٥٥٧، الموضع المطبوع ١٦:٣٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.