موطأ مالك•كتاب الزكاة

حديث ٥٨٣ — أن عبد الله بن عمر، كان يقول : لا تجب في مال…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ١٧:٦
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ ‏:‏ لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٢
١شيخ المصنِّفمالك
٢الصحابينافع
‹ حديث ٥٨٢ حديث ٥٨٣ من ١٬٨٥٨ حديث ٥٨٤ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الزكاة، حديث رقم ٥٨٣، الموضع المطبوع ١٧:٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.