موطأ مالك•كتاب الزكاة

حديث ٥٩٤ — أن عمر بن عبد العزيز، كتب في مال قبضه بعض…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ١٧:١٧
مقطوع ضعيف ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليمقطوع ضعيفما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٢
١شيخ المصنِّفمالك
‹ حديث ٥٩٣ حديث ٥٩٤ من ١٬٨٥٨ حديث ٥٩٥ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الزكاة، حديث رقم ٥٩٤، الموضع المطبوع ١٧:١٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.