موطأ مالك•كتاب الحج

حديث ٨١٢ — أن عبد الله بن عمر، كان إذا أحرم من مكة لم يطف…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٠:١٠٨
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَانَ لاَ يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٢
١شيخ المصنِّفمالك
٢الصحابينافع
‹ حديث ٨١١ حديث ٨١٢ من ١٬٨٥٨ حديث ٨١٣ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الحج، حديث رقم ٨١٢، الموضع المطبوع ٢٠:١٠٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.