موطأ مالك•كتاب الطهارة

حديث ٩٥ — أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢:٦٤
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
١شيخ المصنِّفيحيى
٢راوٍمالك
٣راوٍابن شهاب
‹ حديث ٩٤ حديث ٩٥ من ١٬٨٥٨ حديث ٩٦ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الطهارة، حديث رقم ٩٥، الموضع المطبوع ٢:٦٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.