صحيح مسلم•كتاب الإيمان
حديث ٢١٥ — إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١:١٢١
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفأبو بكر بن أبي شيبة
٢راوٍمحمد بن بشر بن الفرافصة العبديثقة حافظ
٣راوٍعبد الله بن نميرثقة
٤راوٍعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصمثقة ثبت
٥راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
٦الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم ٢١٥، الموضع المطبوع ١:١٢١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.