صحيح مسلم•كتاب الجنائز
حديث ٢١٨٢ — أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم…
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١١:٦٠
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهَا فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيصدوق
٢راوٍعبد العزيز بن محمد الدراورديصدوق
٣راوٍيزيد بن هارونثقة
٤راوٍمحمد بن إبراهيم بن الحارثثقة
٥الصحابيأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفثقة
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الجنائز، حديث رقم ٢١٨٢، الموضع المطبوع ١١:٦٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.