صحيح مسلم•كتاب الجنائز

حديث ٢١٨٢ — أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم…

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١١:٦٠
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهَا فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٢١٨١ حديث ٢١٨٢ من ٧٬٥٦٣ حديث ٢١٨٣ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الجنائز، حديث رقم ٢١٨٢، الموضع المطبوع ١١:٦٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.