صحيح مسلم•كتاب الزكاة
حديث ٢٣٦٨ — نعم والأجر بينكما نصفان
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٢:١٠٥
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ، بْنِ غِيَاثٍ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَىْءٍ قَالَ " نَعَمْ وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفأبو بكر بن أبي شيبة
٢راوٍحفص بن غياثثقة
٣راوٍمحمد بن عبد الله بن نميرثقة حافظ
٤راوٍمحمد بن زيد بن عبد الله بن عمرثقة
٥الصحابيعمير مولى آبي اللحمصحابي
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، حديث رقم ٢٣٦٨، الموضع المطبوع ١٢:١٠٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.