صحيح مسلم•كتاب الحج
حديث ٢٧٩٢ — لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس…
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٥:٢
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، - رضى الله عنه - قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ " لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٩١شيخ المصنِّفيحيى بن يحيى بن بكيرثقة ثبت
٢راوٍعمرو بن محمد بن بكير الناقدثقة حافظ
٣راوٍزهير بن حرب بن شداد أبو خثيمةثقة ثبت
٤راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٥راوٍيحيى بن أبي كثير الطائيثقة ثبت
٦راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٧راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٨راوٍسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابثقة ثبت
٩الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الحج، حديث رقم ٢٧٩٢، الموضع المطبوع ١٥:٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.