صحيح مسلم•كتاب الحج
حديث ٢٨٦١ — أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة…
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٥:٧١
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " . قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ قَالَ تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٧١شيخ المصنِّفهارون بن سعيدثقة
٢راوٍأحمد بن عيسى بن حسان - التستريصدوق
٣راوٍعبد الله بن وهب بن مسلم القرشيثقة حافظ
٤راوٍمخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشجصدوق
٥راوٍبكير بن عبد الله بن الأشجثقة
٦راوٍعبيد الله بن مقسمثقة
٧الصحابيالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقثقة
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الحج، حديث رقم ٢٨٦١، الموضع المطبوع ١٥:٧١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.