صحيح مسلم•كتاب الحج
حديث ٣٣٣٢ — ما بين لابتيها حرام
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٥:٥٣٦
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفيحيى بن يحيى بن بكيرثقة ثبت
٢راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٤الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الحج، حديث رقم ٣٣٣٢، الموضع المطبوع ١٥:٥٣٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.