صحيح مسلم•كتاب النكاح

حديث ٣٤٦٠ — ولا يزد الرجل على بيع أخيه

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٦:٦٣
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ‏.‏ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ ‏ "‏ وَلاَ يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
‹ حديث ٣٤٥٩ حديث ٣٤٦٠ من ٧٬٥٦٣ حديث ٣٤٦١ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٤٦٠، الموضع المطبوع ١٦:٦٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.