صحيح مسلم•كتاب النكاح

حديث ٣٤٦٨ — لا شغار في الإسلام

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٦:٧٠
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
١شيخ المصنِّفمحمد بن رافعثقة
٢راوٍعبد الرزاق بن همامثقة حافظ
٣راوٍمعمر بن راشدثقة ثبت
٤راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٥راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
‹ حديث ٣٤٦٧ حديث ٣٤٦٨ من ٧٬٥٦٣ حديث ٣٤٦٩ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٤٦٨، الموضع المطبوع ١٦:٧٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.