صحيح مسلم•كتاب النكاح
حديث ٣٤٦٨ — لا شغار في الإسلام
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٦:٧٠
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفمحمد بن رافعثقة
٢راوٍعبد الرزاق بن همامثقة حافظ
٣راوٍمعمر بن راشدثقة ثبت
٤راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٥راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
٦الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
المصدر: صحيح مسلم، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٤٦٨، الموضع المطبوع ١٦:٧٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.