صحيح مسلم•كتاب النكاح
حديث ٣٤٧٢ — إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٦:٧٤
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى . غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ " الشُّرُوطِ " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
١٢١شيخ المصنِّفيحيى بن أيوب الغافقيصدوق
٢راوٍهشيم بن بشير بن القاسمثقة ثبت
٣راوٍمحمد بن عبد الله بن نميرثقة حافظ
٤راوٍوكيع بن الجراحثقة حافظ
٥راوٍأبو بكر بن أبي شيبة
٦راوٍسليمان بن حيان الأزديصدوق يخطئ
٧راوٍمحمد بن المثنى أبو موسى - الزمنثقة ثبت
٨راوٍيحيى بن سعيد بن فروخ القطانثقة
٩راوٍعبد الحميد بن جعفر بن عبد اللهصدوق
١٠راوٍيزيد بن أبي حبيبثقة
١١راوٍمرثد بن عبد الله اليزنيثقة
١٢الصحابيعقبة بن عامر الجهنيصحابي
أخرجه أيضًا
١مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
المصدر: صحيح مسلم، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٤٧٢، الموضع المطبوع ١٦:٧٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.