صحيح مسلم•كتاب النكاح

حديث ٣٤٧٨ — الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها…

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٦:٨٠
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ ‏"‏ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏"‏ ‏.‏ وَرُبَّمَا قَالَ ‏"‏ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

١
‹ حديث ٣٤٧٧ حديث ٣٤٧٨ من ٧٬٥٦٣ حديث ٣٤٧٩ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٤٧٨، الموضع المطبوع ١٦:٨٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.