صحيح مسلم•كتاب النكاح

حديث ٣٥٠٩ — إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٦:١١٢
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفيحيى بن يحيى بن بكيرثقة ثبت
٢راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
‹ حديث ٣٥٠٨ حديث ٣٥٠٩ من ٧٬٥٦٣ حديث ٣٥١٠ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٥٠٩، الموضع المطبوع ١٦:١١٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.