صحيح مسلم•كتاب النكاح

حديث ٣٥١١ — إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٦:١١٤
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤

أخرجه أيضًا

١
مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
‹ حديث ٣٥١٠ حديث ٣٥١١ من ٧٬٥٦٣ حديث ٣٥١٢ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٥١١، الموضع المطبوع ١٦:١١٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.