صحيح مسلم•كتاب النكاح

حديث ٣٥١٤ — من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٦:١١٧
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٣٥١٣ حديث ٣٥١٤ من ٧٬٥٦٣ حديث ٣٥١٥ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٥١٤، الموضع المطبوع ١٦:١١٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.