صحيح مسلم•كتاب النكاح
حديث ٣٥١٤ — من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٦:١١٧
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفإسحاق بن منصور بن بهرام - الكوسجثقة ثبت
٢راوٍبقية بن الوليد بن صائدصدوق
٣راوٍمحمد بن الوليد بن عامر الزبيديثقة ثبت
٤راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
٥الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
المصدر: صحيح مسلم، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٥١٤، الموضع المطبوع ١٦:١١٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.