صحيح مسلم•كتاب البيوع

حديث ٣٨١١ — لا يبع بعضكم على بيع بعض

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:١١
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفيحيى بن يحيى بن بكيرثقة ثبت
٢راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
‹ حديث ٣٨١٠ حديث ٣٨١١ من ٧٬٥٦٣ حديث ٣٨١٢ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٨١١، الموضع المطبوع ٢١:١١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.