صحيح مسلم•كتاب البيوع

حديث ٣٨٣٤ — من اشترى من الغنم فهو بالخيار

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:٣٤
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ‏ "‏ مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٢
‹ حديث ٣٨٣٣ حديث ٣٨٣٤ من ٧٬٥٦٣ حديث ٣٨٣٥ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٨٣٤، الموضع المطبوع ٢١:٣٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.