صحيح مسلم•كتاب البيوع

حديث ٣٨٦٢ — حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن نافع،…

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:٦١
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفيحيى بن يحيى بن بكيرثقة ثبت
٢راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
‹ حديث ٣٨٦١ حديث ٣٨٦٢ من ٧٬٥٦٣ حديث ٣٨٦٣ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٨٦٢، الموضع المطبوع ٢١:٦١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.