صحيح مسلم•كتاب البيوع

حديث ٣٨٧٦ — أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع…

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:٧٥
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا ‏.‏ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ أَنْ تُبَاعَ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٢
‹ حديث ٣٨٧٥ حديث ٣٨٧٦ من ٧٬٥٦٣ حديث ٣٨٧٧ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٨٧٦، الموضع المطبوع ٢١:٧٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.