صحيح مسلم•كتاب البيوع
حديث ٣٨٩٣ — حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال قرأت على مالك…
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:٩٢
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٣١شيخ المصنِّفيحيى بن يحيى بن بكيرثقة ثبت
٢راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
٣الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
أخرجه أيضًا
٣مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٨٩٣، الموضع المطبوع ٢١:٩٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.