صحيح مسلم•كتاب البيوع

حديث ٣٩٠١ — من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط…

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:١٠٠
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفيحيى بن يحيى بن بكيرثقة ثبت
٢راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة

أخرجه أيضًا

١
مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
‹ حديث ٣٩٠٠ حديث ٣٩٠١ من ٧٬٥٦٣ حديث ٣٩٠٢ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٩٠١، الموضع المطبوع ٢١:١٠٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.