صحيح مسلم•كتاب البيوع
حديث ٣٩٠٥ — من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها…
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:١٠٤
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٨١شيخ المصنِّفيحيى بن يحيى بن بكيرثقة ثبت
٢راوٍمحمد بن رمح بن المهاجرثقة ثبت
٣راوٍالليث بن سعدثقة ثبت
٤راوٍقتيبة بن سعيد بن جميلثقة ثبت
٥راوٍالليث بن سعدثقة ثبت
٦راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٧راوٍسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابثقة ثبت
٨الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٩٠٥، الموضع المطبوع ٢١:١٠٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.