صحيح مسلم•كتاب البيوع

حديث ٣٩٠٥ — من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها…

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:١٠٤
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٨
١شيخ المصنِّفيحيى بن يحيى بن بكيرثقة ثبت
٣راوٍالليث بن سعدثقة ثبت
٥راوٍالليث بن سعدثقة ثبت
٦راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
‹ حديث ٣٩٠٤ حديث ٣٩٠٥ من ٧٬٥٦٣ حديث ٣٩٠٦ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٩٠٥، الموضع المطبوع ٢١:١٠٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.