صحيح مسلم•كتاب البيوع
حديث ٣٩١٩ — قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ…
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:١١٨
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفمحمد بن حاتم بن سليمان الزميثقة
٢راوٍخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحانثقة ثبت
٣راوٍسليمان بن أبي سليمانثقة
٤راوٍبكير بن الأخنسثقة
٥راوٍعطاء بن أبي رباحثقة
٦الصحابيجابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٩١٩، الموضع المطبوع ٢١:١١٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.