صحيح مسلم•كتاب البيوع

حديث ٣٩٢١ — من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا…

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:١٢٠
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفأبي شيبةصدوق له أوهام
‹ حديث ٣٩٢٠ حديث ٣٩٢١ من ٧٬٥٦٣ حديث ٣٩٢٢ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٩٢١، الموضع المطبوع ٢١:١٢٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.