صحيح مسلم•كتاب البيوع
حديث ٣٩٣١ — من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى…
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:١٣٠
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ، أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفالربيع بن نافع أبو توبة الحلبيثقة
٢راوٍمعاوية بن أبي سفيانصحابي
٣راوٍيحيى بن أبي كثير الطائيثقة ثبت
٤راوٍأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفثقة
٥الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
أخرجه أيضًا
٢مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٩٣١، الموضع المطبوع ٢١:١٣٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.