صحيح مسلم•كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

حديث ٤٣٦٦ — أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢٨:٢٥
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنِيَّتَيْهِ - فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏ "‏ أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَهُ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
١شيخ المصنِّفمحمد بن المثنى أبو موسى - الزمنثقة ثبت
٤راوٍشعبة بن الحجاجثقة حافظ
٥راوٍقتادةثقة ثبت
٦الصحابيعمران بن حصينصحابة
‹ حديث ٤٣٦٥ حديث ٤٣٦٦ من ٧٬٥٦٣ حديث ٤٣٦٧ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، حديث رقم ٤٣٦٦، الموضع المطبوع ٢٨:٢٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.