صحيح مسلم•كتاب الإمارة
حديث ٤٧٩٩ — إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٣٣:٩٦
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي، نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفوهب بن بقية بن عثمانثقة
٢راوٍخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحانثقة ثبت
٣راوٍسعيد بن إياس الجريريثقة
٥الصحابيأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدريصحبة
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث رقم ٤٧٩٩، الموضع المطبوع ٣٣:٩٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.