صحيح مسلم•كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

حديث ٤٩٨٦ — فكله ما لم ينتن

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٣٤:١٥
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ‏ "‏ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
١شيخ المصنِّفمحمد بن أحمد بن أبي خلفثقة
٢راوٍمعن بن عيسى بن يحيىثقة ثبت
٥الصحابيأبو ثعلبة الخشنيصحابي
‹ حديث ٤٩٨٥ حديث ٤٩٨٦ من ٧٬٥٦٣ حديث ٤٩٨٧ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، حديث رقم ٤٩٨٦، الموضع المطبوع ٣٤:١٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.