صحيح مسلم•كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

حديث ٥٠٤٢ — فقال لا تطعموه . وقذره وقال قال عمر بن الخطاب…

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٣٤:٧١
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ لاَ تَطْعَمُوهُ ‏.‏ وَقَذِرَهُ وَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمْهُ ‏.‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٥٠٤١ حديث ٥٠٤٢ من ٧٬٥٦٣ حديث ٥٠٤٣ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، حديث رقم ٥٠٤٢، الموضع المطبوع ٣٤:٧١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.