صحيح مسلم•كتاب الطهارة
حديث ٥٥٠ — الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن…
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢:١٧
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، - أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الصَّلاَةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفيحيى بن أيوب الغافقيصدوق
٢راوٍقتيبة بن سعيد بن جميلثقة ثبت
٣راوٍعلي بن حجر بن إياس بن مقاتلثقة حافظ
٤راوٍإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريثقة ثبت
٦الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الطهارة، حديث رقم ٥٥٠، الموضع المطبوع ٢:١٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.