صحيح مسلم•كتاب الفضائل

حديث ٦١١٦ — إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شىء…

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٤٣:١٧٤
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ، سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
١شيخ المصنِّفيحيى بن يحيى بن بكيرثقة ثبت
٣راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٥الصحابيسعد بن أبي وقاصصحابة
‹ حديث ٦١١٥ حديث ٦١١٦ من ٧٬٥٦٣ حديث ٦١١٧ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الفضائل، حديث رقم ٦١١٦، الموضع المطبوع ٤٣:١٧٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.