سنن النسائي•كتاب الجنائز
حديث ١٨٨٨ — ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢١:٧١
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | متفق عليه صحيح | أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفقتيبة بن سعيد بن جميلثقة ثبت
٢راوٍحماد بن زيد بن درهم الأزدي الأزرقثقة ثبت
٣راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٤راوٍحفصة بنت سيرينثقة
٥الصحابيأم عطية الأنصاريةصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب الجنائز، حديث رقم ١٨٨٨، الموضع المطبوع ٢١:٧١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.