سنن النسائي•كتاب الجنائز

حديث ١٨٨٨ — ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢١:٧١
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ‏ "‏ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيمتفق عليه صحيحأخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
١شيخ المصنِّفقتيبة بن سعيد بن جميلثقة ثبت
٣راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٥الصحابيأم عطية الأنصاريةصحابة
‹ حديث ١٨٨٧ حديث ١٨٨٨ من ٥٬٧٦٥ حديث ١٨٨٩ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الجنائز، حديث رقم ١٨٨٨، الموضع المطبوع ٢١:٧١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.