سنن النسائي•كتاب الجنائز

حديث ١٨٩٣ — اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢١:٧٦
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَدِمَتْ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ حَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ ‏"‏ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ‏"‏ ‏.‏ فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ ‏"‏ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ‏"‏ ‏.‏ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ لاَ أَدْرِي أَىُّ بَنَاتِهِ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُهُ ‏"‏ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ‏"‏ ‏.‏ أَتُؤَزَّرُ بِهِ قَالَ لاَ أُرَاهُ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ الْفُفْنَهَا فِيهِ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيحسنما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
١شيخ المصنِّفحجاج بن المنهالثقة
٢راوٍابن جريجثقة
٣راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٤الصحابيمحمد بن سيرين الأنصاريثقة ثبت
‹ حديث ١٨٩٢ حديث ١٨٩٣ من ٥٬٧٦٥ حديث ١٨٩٤ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الجنائز، حديث رقم ١٨٩٣، الموضع المطبوع ٢١:٧٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.