سنن النسائي•كتاب الجنائز

حديث ١٩٤١ — من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان فإن رجع…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢١:١٢٤
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
‹ حديث ١٩٤٠ حديث ١٩٤١ من ٥٬٧٦٥ حديث ١٩٤٢ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الجنائز، حديث رقم ١٩٤١، الموضع المطبوع ٢١:١٢٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.