سنن النسائي•كتاب الطهارة

حديث ١٩٥ — إذا أنزلت الماء فلتغتسل

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ١:١٩٦
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ ‏ "‏ إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه مسلمأخرجه مسلم في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ١٩٤ حديث ١٩٥ من ٥٬٧٦٥ حديث ١٩٦ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الطهارة، حديث رقم ١٩٥، الموضع المطبوع ١:١٩٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.