سنن النسائي•كتاب الجنائز

حديث ١٩٧٣ — إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢١:١٥٦
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه مسلمأخرجه مسلم في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
‹ حديث ١٩٧٢ حديث ١٩٧٣ من ٥٬٧٦٥ حديث ١٩٧٤ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الجنائز، حديث رقم ١٩٧٣، الموضع المطبوع ٢١:١٥٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.