سنن النسائي•كتاب الطهارة

حديث ٢٠٢ — إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ١:٢٠٣
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيمتفق عليه صحيحأخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٢٠١ حديث ٢٠٢ من ٥٬٧٦٥ حديث ٢٠٣ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الطهارة، حديث رقم ٢٠٢، الموضع المطبوع ١:٢٠٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.