سنن النسائي•كتاب الجنائز
حديث ٢٠٧١ — يعرض على أحدكم إذا مات مقعده من الغداة والعشي…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢١:٢٥٤
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُعْرَضُ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا مَاتَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ قِيلَ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفإسحاق بن إبراهيم بن محمدثقة
٢راوٍمعتمر بن سليمان - الطفيلثقة
٣راوٍعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصمثقة ثبت
٤راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
٥الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب الجنائز، حديث رقم ٢٠٧١، الموضع المطبوع ٢١:٢٥٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.