سنن النسائي•كتاب الطهارة
حديث ٢٠٩ — إنها ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم فلتنظر…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ١:٢١٠
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
إتقان
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لاَ تَطْهُرْ فَذُكِرَ شَأْنُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| أبو غدة | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
| الألباني | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفالربيع بن سليمانثقة
٢راوٍيزيد بن عبد الله بن الشخيرثقة
٤الصحابيأمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب الطهارة، حديث رقم ٢٠٩، الموضع المطبوع ١:٢١٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.