سنن النسائي•كتاب الطهارة
حديث ٢١٢ — لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ١:٢١٣
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ " لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | متفق عليه صحيح | أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٧١شيخ المصنِّفإسحاق بن إبراهيم بن محمدثقة
٢راوٍعبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفيثقة ثبت
٣راوٍوكيع بن الجراحثقة حافظ
٤راوٍمحمد بن خازم أبو معاوية الضريرثقة
٥راوٍهشام بن عروةثقة
٦راوٍعروة بن الزبيرثقة
٧الصحابيأمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب الطهارة، حديث رقم ٢١٢، الموضع المطبوع ١:٢١٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.