سنن النسائي•كتاب الصيام

حديث ٢١٣٨ — الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين فإذا…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٢:٤٩
إسناده صحيح حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، - هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلاَثِينَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الألبانيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
زبير علي زئيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٢١٣٧ حديث ٢١٣٨ من ٥٬٧٦٥ حديث ٢١٣٩ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الصيام، حديث رقم ٢١٣٨، الموضع المطبوع ٢٢:٤٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.