سنن النسائي•كتاب الصيام

حديث ٢٣٣٦ — قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٢:٢٤٧
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الألبانيموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٢٣٣٥ حديث ٢٣٣٦ من ٥٬٧٦٥ حديث ٢٣٣٧ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الصيام، حديث رقم ٢٣٣٦، الموضع المطبوع ٢٢:٢٤٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.