سنن النسائي•كتاب الطهارة
حديث ٢٤٥ — أخبرنا محمود بن غيلان، أنبأنا النضر، قال أنبأنا…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ١:٢٤٦
إسناده صحيح
حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالإِنَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَيَغْسِلُهُمَا ثُمَّ يَصُبُّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
| الألباني | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
| زبير علي زئي | حسن | ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفمحمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمدثقة
٢راوٍالنضر بن شميل المازني أبو الحسن النحويثقة ثبت
٣راوٍشعبة بن الحجاجثقة حافظ
٤راوٍعطاء بن السائب الثقفيصدوق
٥الصحابيأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفثقة
المصدر: سنن النسائي، كتاب الطهارة، حديث رقم ٢٤٥، الموضع المطبوع ١:٢٤٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.